بقلم/ الدكتور: بن صر عبد السلام/ جامعة بومرداس
والأستاذة: بن صر حورية /جامعة أم البواقي
سلطات المحكمين وواجباتهم، بين واقع التشريعات التحكيمية، والاتفاقات الدولية في مجال التحكيم. -دراسة تحليلية وتفصيلية-
بقلم/ الدكتور: بن صر عبد السلام/ جامعة بومرداس
والأستاذة: بن صر حورية /جامعة أم البواقي
ملخص المداخلة
تدخل سلطات المحكمين وواجباتهم، من الأهمية الاستراتيجية في مجال التحكيم، وبالأخص في كيفية بدء إجراءات الخصومة وسيرها.
ولذا يرى معظم فقهاء التحكيم
[1] أن نجاح التحكم يحتاج الى كفاءة عالية في المحكم، ودور استراتيجي بناء في إدارة دواليب الخصومة التحكيمية. كما أن سلطات المحكمين، تحتاج بالتبعية إلى واجبات أخلاقية وإلزامية في تسيير الخصومة التحكيمية من بدايتها الى غاية صدور الحكم التحكيمي فيها.
وإذا كان التحكيم هو ميزان العمل، وتقتضي سلامة هذا الميزان أن تكون هيئة التحكيم مجردة عن التأثير بالمصالح أو العواطف الشخصية، وملتزمة بالحياد والاستقلالية.
فإن الخصومة التحكيمية، تقتضي من هيئتها بعض الضمانات الأساسية، حتى يتحقق مفهوم التوازن الفني الدقيق وأهداف التحكيم، وسياسته التشريعية الكامنة وراء التحكيم في مدى سلامة إجراءاته ومرونتها واحترام حقوق الدفاع التي هي من أغلي حقوق الانسان. [2]
وبالتالي خولت معظم التشريعات التحكيمية من هذا الباب ومن معظم الاتفاقيات الدولية في مجال تنفيذ الاحكام التحكيمية والاعتراف بها أن تمتاز هذه الأخيرة بسلطات حتى تمكنها من الاضطلاع بمهمتها.[3]
ناهيك عن هذه السلطات التي منحها المشرع إلى هيئة التحكيم، هناك مجموعة من الالتزامات تمثل واجبات قانونية على الهيئة التحكيمية، وهي بمثابة ضمانات لعملية التحكيم وللأطراف، وتعتبر مبادي ثابتة لا جدال فيها.
ومن خلال هذه اللمحات الوجيزة، وإدراكا ما لسلطات المحكمين من أهمية، نتساءل هل سلطات المحكمين وواجباتهم كمبادئ أساسية، تظهر من خلال إجراءات الخصومة التحكيمية؟ أم هي مبادئ تعكس أهمية الخصومة والحكم التحكيمي، لإعطائه حجية اكتساء الأمر بالتنفيذ.
هذه الإشكالية تبرر ما مدى فعالية التحكيم من جهة، وما مدى حجية الاحكام التحكيمية من جهة أخرى في ظل المبادئ التحكيمية المكرسة تشريعيا واتفاقيا؟
ونظرا لأهمية جدوى الدراسة، سنتحدث في بادئ الأمر على سلطات المحكمين بين مقتضيات التشريع التحكيمي وما بين الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن في مبحث أولي، مع إبراز جملة من السلطات في مطالب متنوعة بالدراسة والتحليل، ثم نبين ما هي واجبات المحكمين ودورها الاستراتيجي في فعالية الأحكام التحكيمية ونفاذها، في مبحث ثان، مبرزين ما هي هذه الواجبات الأساسية التي تقع على المحكمين قبل إصدار أحكامهم.
وفي نهاية الدراسة، نبين أهمية ودور سلطات المحكمين وواجباتهم في خاتمة معبرة عن واقع التحكيم بين التشريع والاتفاقيات الدولية وكذا ماهي النتائج والتوصيات المستخلصة من الدراسة.
الكلمات المفتاحية: / سلطات المحكمين – واجباتهم – واقع التشريعات – الاتفاقيات الدولية.
Summary of the intervention
- The powers and duties of arbitrators are of strategic importance in the area of arbitration, and in particular in how adversarial proceedings are initiated and conducted.
Therefore, most of the arbitrators are of the opinion Successful governance requires high court efficiency and a strategic and constructive role in the management of adversarial tires. Moreover, the powers of arbitrators, by extension, require moral and mandatory duties in the
conduct of arbitral litigation from the outset to the award.
If arbitration is the balance of labor, the integrity of that balance requires that the arbitral tribunal be free from influence over personal interests or emotions, and committed to impartiality and independence.
Adversarial litigation requires some fundamental safeguards from its body, so that the concept of a delicate technical balance and the objectives of arbitration, and its legislative policy underlying arbitration in the integrity and flexibility of its procedures, and respect for the most precious human rights of the defense, can be realized.
Consequently, most of the arbitral legislation in this section and most of the international conventions on the implementation and recognition of arbitral awards have empowered the latter to carry
out its task.
Apart from these powers granted to the arbitral tribunal by the legislature, there is a set of obligations that are legal duties of the arbitral tribunal, serve as guarantees for the arbitral process and the parties, and are considered undisputed principles.
From these brief glimpses, and recognizing the importance of the powers of the arbitrators,
we wonder whether the powers and duties of the arbitrators are as basic principles, reflected
through the arbitral adversarial proceedings? Or are they principles that reflect the importance of adversarial and arbitral awards, to give them the authority to acquire execution orders?
This problem justifies how effective arbitration is on the one hand, and how authoritative are
the arbitral rulings on the other hand, in the light of the arbitration principles enshrined in
legislation and the Convention?
In view of the importance of the study, we shall first discuss the powers of the arbitrators between the requirements of arbitration legislation and the relevant international conventions
with a preliminary examination, highlighting a number of authorities in various requests for study and analysis.
We shall then explain what the duties of the arbitrators are and their strategic role in the effectiveness and enforcement of the arbitral awards. In a second study, we shall highlight the basic duties that the arbitrators have before they are sentenced.
At the end of the study, the importance and role of the powers and duties of the arbitrators
were highlighted in a conclusion reflecting the reality of arbitration between legislation and international conventions as well as the conclusions and recommendations of the study.
Keywords: / Powers of arbitrators – Duties – Reality of legislation – International conventions.
المقدمة: سلطات المحكمين وواجباتهم، بين واقع التشريعات التحكيمية، وواقع الاتفاقيات الدولية بشأن مجال التحكيم.
دراسة تحليلية وتفصيلية.
قال تعالى في سورة النساء: “فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.” [4]
وانطلاقا من هذه الآية الكريمة، التي بينت فكرة القضاء التحكيمي، وماهي مميزاته الأساسية في حل النزاع النهائي، وما هي مستلزمات القضاء التحكيمي وواجبات المحكمين في مجال القضاء بالتحكيم. وما هي الضوابط القانونية كممارسة حق التقاضي من جهة وحق القضاء من جهة أخرى.
فإن إقامة العدل، ونفاذ القانون هي إحدى سمات وظائف القضاء والقضاء التحكيمي، ولضمان حماية الحقوق وتحقيق العدل والعدالة بصورها المختلفة والمراكز القانونية للمتخاصمين. [5] عززت الآية 85 من سورة النساء هذه الحقوق والمراكز القانونية لقوله تعالى: ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”.
وإذا كان العدل هو أساس الملك، تكون العدالة الرضائية تقوم على أساس الموائمة كي تنال رضا وقبول طرفي النزاع، بما يحقق السلام والعدالة الاجتماعية، فإنها تكون أكثر إيجابية وفعالة.[6] من العدالة العامة المبنية على النصوص القانونية المجردة.
حتى وإن كان قضاء الدولة كطريق أصيل لحسم المنازعات لم يقم بأداء رسالته على الوجه المنشود، نتيجة إطالة اجراءاته وازدحام المحاكم بالكم الهائل من القضايا وبطء إجراءات التقاضي، وتعدد درجات التقاضي.[7]
مما أدى الى التفكير في نظم تتلافى كل هذه العيوب، وإقامة عدالة مفادها الطمأنينة وتثمين علاقات الأشخاص فيما بينهم أدى الى التفكير في اللجوء الى الطرق البديلة، ومنها التحكيم كوسيلة سليمة وودية ومحايدة وسريعة ومرنة، هي تحقيق العدالة الرضائية بينهم.[8]
وبالتالي لم تعد السلطات التي منح المشرع في مجال التحكيم كافية، ما لم يراع المحكم أو هيئة التحكيم بعض الواجبات القانونية، تقع على عاتق المحكمين، تمثل في التحكيم أهم الضمانات لعملية التحكيم وللأطراف، إذ أصبحت لا جدال فيها، إذ تعطي الحكم التحكيمي، نزاهة وحيدته وثقتهم به.
فما على المحكمين احترام هذه الضمانات، أيا كان نوع التحكيم، وهذه الواجبات كثيرة، سنتطرق إليه في المبحث الثاني بالدقة والتفصيل لتتويج هذه الدراسة بنوع من القراءات المرينة لبيان ماهي سلطات المحكمين، وهل هي وحدها كافية؟ أم لا بد من وضع الهيئة التحكيمية والتساؤل، ما مدى التقيد بالواجبات والالتزامات أمام الأطراف، للوصول الى أحكام، تجد صداها أما الدول المضيافة نفاذها.
وهذا ما أقرته اتفاقية نيويورك في مادتها الخامسة.[9]
ولكي نبين الأهمية من الدراسة، أرتئينا في بادئ الأمر التطرق إلى إشكالية الدراسة، ثم ماهي أهميتها وأهدافها والمنهج المتبع في الدراسة، وماهي تقسيماتها على النحو الآتي:
أولا: إشكالية الدراسة.
تحدثنا في هذه الدراسة، عن مدى أهمية سلطات المحكمين وهل هي المعيار الأساسي والفعال في إنجاح خصومة التحكيم؟ أم لم تعد سلطات المحكمين كافية كمعيار إجرائي في الخصومة ونفاذ الاحكام بعد صدورها، فالسلطات ومهما كان دورها فعال، فلا بد من تقيد المحكمين ببعض الواجبات في إضفاء المرونة والسرعة في الفصل في الخصومة التحكيمية؟ فكلاهما معياران جوهريان في إجراءات بدء الخصومة وإصدار بشأنها الأحكام التحكيمية.
وبالتالي فلا مجال لبدء الخصومة، بدون بيان دور وأهمية سلطات المحكمين من جهة , وبيان دور و أهمية واجبات المحكمين من جهة ثانية إشكالية متلازمة لنوع من هذه الدراسات.
ثانيا: أهمية الدراسة:
تهدف هذه الدراسة، إلى إبراز أهمية وفعالية مدى وجوبية تكريس هذه المبادئ قبل بدء إجراءات الخصومة والفصل في النزاع، وتظهر هذه الأهمية كذلك أثناء مجريات الإجراءات، في تكريس جملة مبادئ وواجبات كاحترام حقوق المتقاضين والدفاع والمساواة بين الخصوم، ومبدأ المواجهة.
هذه المبادئ أساسية، ولذا أعطاها المشرع أهمية بالغة، حتى يتسنى للهيئة التحكيمية إضفاء مرونة الإجراءات وإصدار أحكام نهائية قابلة للنفاذ الوطني والدولي.
وبالتالي تتجلى هذه الأهمية أيضا في الاعتراف بالأحكام التحكيمية سواء أكانت وطنية أم أجنبية، وهذا ما كرسته اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في الدول المضيافة.[10]
ثالثا: أهداف الدراسة:
لكل دراسة أهداف استراتيجية، يضعها الباحث من خلال دراسته للموضوع، والوقوف على متطلبات دراسته لمثل هذه المواضيع.
وبما أن دراسة سلطات المحكمين وواجباتهم، من أهم الدراسات في باب التحكيم والخصومة التحكيمية، مما أدى بنا إلى بيان الأهمية من جهة، ودراسة الأهداف من جهة أخرى.
وبالتالي يقع على هذه الدراسة، هدفين أساسيين وهما الهدف الخاص، هو تمكين أطراف الخصومة من مبدأ المساواة في جميع الإجراءات، ابتداء من فتح مجالها إلى غاية الفصل فيها.
أما الهدف العام من الدراسة، لسلطات المحكمين وواجباتهم هو جعل الأحكام التحكيمية، تحوز على الحجية والنفاذ عبر البلد المصدر لها، وكذا عبر الدول المضيافة لتنفيذها.
وهذا هو الأهم من أهداف الدراسة لمثل هذه الموضوعات لا سيما أن ميزة التحكيم تكريس مبادئ المساواة والمواجهة والدفوعات، واحترام حقوق الدفاع والأطراف. [11]
رابعا: منهج الدراسة
أولت معظم الدراسات أهمية بالغة، ولا جدال في ذلك، لكون أن مثل هذه المواضيع المتعلقة بصفة عامة بمجال التحكيم وبصفة خاصة من يقود عملية التحكيم بدء من إجراءاتها إلى غاية الفصل في النزاع.
ولذا تحتاج هذه الدراسة إلى منهجين في بالغ الأهمية، وهما المنهج المقارن والمنهج الاستدلالي الاستقرائي، للتحليل والوقوف على الدراسات السابقة، حول مدى فعالية سلطات المحكمين في الخصومة التحكيمية، وما مدى إتباع السلطات بجملة من الواجبات كمبادئ أساسية متبعة في إجراءات الخصومة.
مما ركزنا على المنهج المقارن، لبيان فعالية هذه الأخيرة من خلال الامتياز الذي أعطته مختلف التشريعات المقارنة في مجال التحكيم، سواء أكانت وطنية أو أجنبية، أو كانت اتفاقيات دولية تخص التحكيم.
أما المنهج الاستقرائي الاستدلالي، فيبرز جملة من القراءات والتحليلات لهذا الموضوع.
وبالتالي يمكن القول، أنه من الضروري إتباع هذين المنهجين، كونهما يعطيان دور وأهمية هذه المبادئ التي تقع على عاتق الهيئة التحكيمية لحجية ونفاذ أحكامهم.
خامسا: تقسيمات الدراسة
ونظرا لأهمية هذه الدراسة ودورها الاستراتيجي في الخصومة التحكيمية، وفعالية المبادئ المستخلصة من جدية سلطات المحكمين وواجباتهم المقدسة في إجراءات النزاع التحكيمي.
ركزنا في بادئ الأمر، على سلطات المحكمين بين مقتضيات التشريعات التحكيمية، والاتفاقيات الدولية كمبحث أولي، بالدراسة والتحليل لجملة من السلطات في شكل مطالب وفروع، ثم خصصنا في الجانب الثاني الحديث عن واجباتهم، من مقتضيات التشريع والاتفاقيات الدولية كذلك بالدراسة والتحليل، لأهم النقاط عبر المطالب والفروع وتوجت هذه الدراسة بخاتمة وبعض النتائج والتوصيات المستخلصة من أهمية الدراسة.
المبحث الأول: سلطات المحكمين، بين مقتضيات التشريعات التحكيمية والاتفاقيات الدولية.
أولت معظم التشريعات التحكيمية، ومنها الاتفاقيات الدولية بالمبادئ الأساسية والجوهرية، التي تقع على عاتق الهيئة التحكيمية، والتي تدخل في نطاق سلطات المحكمين وواجباتهم قبل الشروع في إجراءات الخصومة أو بعد مباشرتها[12]
ونظرا لهذه الأهمية الإجرائية التي منحتها كافة التشريعات التحكيمية حفاظا على مكانة التحكيم وقدوسيته، وحفاظا على حجية الأحكام التحكيمية ونفاذها في الدولة المصدرة لها، وخارج الدولة في الدول المضيافة.
لجأت معظم الاتفاقيات الدولية إلى تكريس سلطات المحكمين وواجباتهم، وبينت مكانة وفعالية هذه السلطات وهذه الواجبات قبل مباشرة الخصومة، وحتى أثناء إجراءاتها.
وهذه المبادئ جسدتها معاهدة جنيف في أحكامها لا سيما المادة (3) منها [13] وكذا معاهدة واشنطن في أحكام المادة (41) [14] وكذا القانون النموذجي اليونيسترال للتحكيم التجاري الدولي في أحكام مادته 16 فقرة (1) [15] وكذا اتفاقية نيويورك في أحكام مادتها الخامسة [16] فقرة ج و ها منها
كما عززت الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي هذه المبادئ الإجرائية بدورها في أحكام مادتها (6) [17] ومن هنا يمكن القول، أن هذه الإجراءات التي كرسّها المشرع التحكيمي وعززتها كافة الاتفاقيات الدولية تعطي لا محال الأهمية والفعالية، لا للمحكمين فحسب بل حتى للأحكام التحكيمية ونفاذها دوليا، في الدول المضيافة، وتتجنب الهيئات التحكيمية مسألة بطلان أحكامهم.
وعلى ضوء هذه اللمحة الوجيزة، لميزة السلطات والواجبات المقدسة لتشكيلة المحكمة التحكيمية من جهة ولسلامة إجراءات الخصومة التحكيمية من جهة أخرى
سنتناول مجال السلطات في ظل التشريع التحكيمي وكذا الاتفاقيات الدولية من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول: سلطات المحكمين في ظل التشريعات التحكيمية:
سنتناول بصورة دقيقة وموجزة ومعبرة عن مدى أهمية الأدوار الفعالة من هذه السلطات، في إجراءات الخصومة التحكيمية ومدى دورها في تفعيل الإجراءات بدء من تحديد القواعد الإجرائية والموضوعية واتخاذ كافة التدابير التي يراها المحكمون ضرورية، قبل النطق بالأحكام [18]
ناهيك أن هذه السلطات أولتها الاتفاقية مكانة هامة واستراتيجية لاسيما أحكام المادة (5) فقرة أ وب و د{ من اتفاقية نيويورك، وأحكام المادة (1) فقرة ب والمادة (4) فقرة (ب) والمادة (5) فقرة -2) والمادة (9) فقرة (د) من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي واحكام المادة (10) فقرة 1و2و3 و 21 فقرة 1و2 و3و4 من قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وأحكام المادة 16 فقرة 1و2و3 والمادة 17و18و19 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (اليونسترال) وأحكام المادة 25 فقرة (1) من اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار.[19]
وعلى ضوء هذه اللمحة الوجيزة لسلطات المحكمين في ظل التشريعات التحكيمية، سنتطرق الى هذه السلطات عبر الفروع الاتية:
الفرع الأول: سلطات المحكمين في الفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصهم.
لقد اهتمت معظم التشريعات التحكيمية، بهذا المبدأ الاجرائي بعد إحالة النزاع التحكيمي أمامها، فقبل مباشرة الإجراءات التحكيمية، أوجبت التشريعات التحكيمية أن ينظر المحكمون في جميع الدفوع المتعلقة باختصاصهم لأن في رأي أغلب الشراح لهذه المسألة [20] أن المحكم كالقاضي يملك سلطة المبادرة في التحقيق من اختصاصه بموضوع النزاع objet du litige، وذلك قبل الخوض في إجراءات التحكيم.
ولذلك فأهمية الاختصاص، تشكل عنصرا جوهريا في جميع الإجراءات سواء أكانت أمام القضاء العادي أو حتى أمام المحاكم التحكيمية، حتى تحوز الأحكام التحكيمية على حجية الشيء المقضي فيه، و اكتساء الصيغة التنفيذية لتنفيذه.[21]
فالمحكم هو المختص بتحديد اختصاصه، وهو ما يعرف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، كالدفع بعدم اختصاصه فعلى هيئة التحكيم، أن تراعي هذا المبدأ الجوهري والأساسي قبل اصدار أحكامهم، وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض بفرنسا بقرار في 17/06/2001 مدني.[22]
الفرع الثاني: سلطات المحكمين في اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية
من أهم سلطات المحكمين، سواء في ظل التشريعات التحكيمية أو حتى في الآراء والنظريات الفقهية والقضائية، أن تراعي أهمية التدابير واتخاذها، كتدبير مؤقتة أو تحفظية، سواء أكان تحكيم وطني أو دولي.
وهذه التدابير مهمة جدا في النزاعات التحكيمية، وتتماشى مع طبيعة الخصومة القائمة بين أطراف الخصومة، وتتمثل كتعيين حارس قضائي على مال معين، أو طلب من الخصوم توقيع حجز تحفظي، أو طلب بيع بضاعة قابلة للتلف، او طلب حفظ البضاعة المتنازع عليها بأحد المخازن او طلب تقديم ضمان أو طلب تعيين خبرة لحين الفصل في الموضوع.[23]
ويرى من جهة أغلب الشراح [24] Boissesson et juglart فان هذه التدابير المؤقتة أو التحفظية، لا تمس بأصل الحق أو موضوع النزاع، لأن سلطة الفصل في هذا الموضوع، تنعقد لمحكمة التحكيم وحدها بناء على اتفاق الاطراف إلا أن هذا الاتجاه لم يمنع من الاعتراف لمحكمة التحكيم في فرنسا بسلطة اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية في موجهة أحد الطرفين بناء على طلب الطرف الآخر.[25]
الفرع الثالث: سلطات المحكمين في تحقيق الإجراءات لخصومة التحكيم:
تكتسي هذه الأهمية دورا استراتيجيا في تخفيف الإجراءات لانطلاق خصومة التحكيم بدءا من قيد الدعوى التحكيمية إلى غاية الفصل فيها. [26]
وهذا النهج سارت عليه كافة التشريعات التحكيمية، سواء أكانت وطنية أو أجنبية أو دولية، وكان هذا المبدأ السائد في فرنسا، قبل صدور قانون المرافعات الجديد لعام 1980 [27] أن المحكم يلتزم باتباع القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات، الا إذا اتفق طرفا التحكيم على خضوع خصومة التحكيم لقواعد إجرائية أخرى. [28]
إلا أن هذا المبدأ لم يعد هو الاجراء المناسب، فأصبح الأصل أن المحكم لا يتقيد في خصومة التحكيم بقواعد القانون الاجرائي قانون المرافعات، ومن ثم أن الاتفاق يمنح له حرية تحديد القواعد الإجرائية التي تخضع لها خصومة التحكيم بالنحو الذي يوفر السرعة والفعالية.[29]
وبالتالي هذا المبدأ كرسته التشريعات التحكيمية، كإجراء لتحقيق إجراءات الخصومة من جهة، ومن جهة لسرعة الفصل في النزاع، والفعالية في الأحكام والنفاذ.
الفرع الرابع: سلطات المحكمين في تحديد القواعد الإجرائية لخصومة التحكيم
منحت التشريعات التحكيمية، للمحكمين سلطة تحديد القواعد الإجرائية لخصومة التحكيم، وهذه الميزة عادة ما تشمل اتفاق التحكيم، ويتقيد المحكمون بما يتفق عليه الطرفان، وقد يشتمل هذا الاتفاق في اتباع القواعد الإجرائية المنصوص عليه في قانون المرافعات، وقد يتبع المحكمون قواعد إجرائية اتفاقية. [30]
ونظرا لأهمية هذا المبدأ، يلتزم المحكمون باتباع القواعد الإجرائية التي اختارها الطرفان في اتفاق التحكيم، وإلا كان حكمهم على خلافها باطلا، لتجاوزه ذلك الاتفاق.[31]
وبخلاف ذلك، أجاز المشرع في باب التحكيم للهيئة التحكيمية حرية تحديد القواعد الإجرائية التي يتبعونها في خصومة التحكيم.
وكانت أحكام المادة 1019 و1040 و1043و1050 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في باب التحكيم، يلتزم المحكمون بكل الأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وعزز المشرع هذا المبدأ من خلال مضامين الاتفاقية التحكيمية، وإلا جاز للمحكمين اختيار ما يرونه ملائما للنزاع. [32]
وذلك لتحقيق مبدأ السرعة والفعالية في الإجراءات وحتى في اصدار الأحكام ونفاذها.
الفرع الخامس: سلطات المحكمين في تحديد القواعد الموضوعية للنزاع.
من اهم سلطات المحكمين، سلطة تحديد القواعد الموضوعية وهذا أشارت اليه معظم التشريعات التحكيمية، في هذا المجال[33] وتحديد القواعد الموضوعية، هي من صميم الخصومة التحكيمية والتي تراها الهيئة التحكيمية أصلح لتطبيق موضوع النزاع.
وقد نصت احكام المادة 1474 من القانون الفرنسي من أن: ” المحكم يفصل في النزاع طبقا لقواعد القانون ما لم يخوله الطرفان في اتفاق التحكيم ويقصد به القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق في النزاع” [34]
وتبقى هذه السلطة ذات أهمية في تحديد القواعد الموضوعية للنزاع، والتي تراها أطراف النزاع، هي الأساس في إجراءات الخصومة، إلا إذا لم يتفق الطرفان على ذلك أجاز المشرع للهيئة التحكيمية البحث عن القواعد الموضوعية الأكثر موضوعية، اتصالا بموضوع النزاع، واخضاعه للقواعد الموضوعية في هذا القانون. [35]
ومنح المشرع الجزائري لهذه السلطة مكانة خاصة، من خلال أحكام المواد 1043 و1050 من التحكيم التجاري الدولي الصادر بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في باب التحكيم على وجوبية ضبط الاتفاقية التحكيمية كل المسائل الإجرائية والموضوعية، وفي حالة غياب ذلك تفصل الهيئة التحكيمية حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة. [36]
وبهذه الدراسة الموجزة، عن سلطات المحكمين في ظل التشريعات التحكيمية، سنتطرق الى سلطات المحكمين في ظل الاتفاقيات الدولية، في المطلب الموالي:
جدول يمثل هرم هذه السلطات بتدرج:
اصدار الاحكام التحكيمية |
سلطات المحكمين |
المراحــــل |
مراعاة الاختصاص (1) |
مراعاة التدابير المؤقتة أو التحفظية (2) |
مراعاة تحقيق الإجراءات لخصومة التحكيم (3) |
مراعاة تحديد القواعد الإجرائية للخصومة (4) |
مراعاة تحديد القواعد الموضوعية للخصومة (5) |
المطلب الثاني: سلطات المحكمين، في ظل الاتفاقيات الدولية.
بغض النظر عن التشريعات التحكيمية، في تكريسها لهذه المبادئ الجوهرية، قبل وبعد الشروع في إجراءات الخصومة التحكيمية، تعترف معظم الاتفاقيات الدولية بسلطات المحكمين في مسألة الاختصاص والتدابير المؤقتة والتحفظية، وكيفية تحقيق الإجراءات لخصومة التحكيم، وكذا تحديد القواعد الإجرائية والموضوعية للنزاع. [37]
وبالتالي يتمتع المحكمون في التحكيم الدولي، بنفس السلطات التي يتمتع بها المحكمون في التشريعات التحكيمية الوطنية والأجنبية.
وقد حرصت الاتفاقيات الدولية على سرعة الفصل في الدفوع الإجرائية والموضوعية، حتى لا تتعطل الإجراءات من جهة، ونفاذ الاحكام التحكيمية من جهة أخرى، وحيازة الحكم الذي تصدره الهيئة التحكيمية على النفاذ[38]
وعلى ضوء هذه الخلاصة سنتطرق الى هذه السلطات ومدى أهميتها وفعاليتها عبرالفروع الاتية:
الفرع الأول: سلطات المحكمين في ظل اتفاقية نيويورك لعام 1958:
عززت اتفاقية نيويورك هذه السلطات لأهميتها وجدواها في حجية الاحكام التحكيمية سواء أكانت وطنية أو أجنبية حتى يتسنى لها النفاذ وطنيا ودوليا، وهذا التعزيز يظهر من خلال أحكام المواد: 1-2-3 و 4 و5من الاتفاقية في مجال الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، أو حتى بالاتفاق التحكيمي الصادر عن أطراف الخصومة التحكيمية، قبل نشوء النزاع، أو بعد مباشرته.
وكذا بحجية الاحكام ونفاذها وطنيا ودوليا. ولا يجوز رفض الاعتراف بها، إلا إذا أخلت هذه الاحكام بالاتفاقية، أو عديمي الاهلية، او إجراءات الخصومة التحكيمية اجرائية وموضوعية غير صحيحة، او فصلت هيئة التحكيم دون مشارطة التحكيم، او تشكيل الهيئة التحكيمية واجراءاتها مخالف لما اتفق عليه الأطراف، أو قانون البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم، او الحكم المخالف للنظام العام في هذا البلد.[39]
الفرع الثاني: سلطات المحكمين في ظل الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام 1961
كرست هذه الأخيرة، هذه المبادئ المعروفة بسلطات المحكمين، سواء قبل أو بعد مباشرة الإجراءات التحكيمية كغيرها من التشريعات التحكيمية الوطنية والأجنبية وتعززت هذه السلطات من خلال احكام المواد 1و4 و5و6و7و8 من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي.[40]
إذ نصت أحكام المادة الأولى (1) على إعطاء أهمية للاعتراف بالاتفاق التحكيمي، وعلى الإجراءات التحكيمية ونصت أحكام المادة (4) على مبدأ مراعاة الإجراءات التحكيمية وتحديد القواعد الإجرائية، ونصت أحكام المادة (5) على مدى أهمية سلطات المحكمين في ابداء الدفوع الإجرائية سواء بالصلاحية للهيئة التحكيمية.
كما نصت أحكام المادة (6) على مراعاة الهيئة التحكيمية صلاحيات النزاع من اختصاصها أو يخرج عن اختصاصها ويؤول للقضاء العادي أي قانون البلد الذي سيتم صدور الحكم فيه.
ونصت أحكام المادة 7و8 من الاتفاقية على تحديد القانون الذي يقتضي على الحكام تطبيقه بصدد أساس النزاع، ومن جهة تعليل الاحكام التحكيمية تعليلا كافيا ومسببا كأصل في الإجراءات وإصدار الاحكام التحكيمية من حيث عرض الدفوع الإجرائية والموضوعية في متن الاحكام التحكيمية. [41]
الفرع الثالث: سلطات المحكمين في ظل قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لعام 1976.
أولت أيضا قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، أهمية بالغة وفعالة واستراتيجية لهذه السلطات قبل وبعد مباشرة الإجراءات التحكيمية وحتى تكون الاحكام التحكيمية، سواء أكانت وطنية أو دوليا، محل تنفيذ في دولتها، أو في الدول المضيافة.
ويتجلى ذلك من خلال الاحكام الاتية، كالمواد 1و2 و3و5و14 و15 و 16 و17 و 19 و21و22 و24 و25و26و27 و28و29و33و34، التي عززت جملة من السلطات كسلطة مراعاة نظام التحكيم والتعديلات التي يتفق عليها الطرفان كتابة طبقا لأحكام المادة 1 ومراعاة المهلة في إجراءات المادة 2 ومراجعة الأخطار في بدء إجراءات المادة 3 وكيفية تشكيل الهيئة التحكيمية للمادة 5 والمرافعات الشفوية المادة 14 وممارسة التحكيم وإجراءاته بالكيفية المناسبة المادة 15
وكذا احترام مكان التحكيم كإجراء لتحكيم المادة 16 وتقديم المستندات باللغة المتفق عليها في إجراءات المادة 17 وبيان إجراءات الدفاع واحترامها المادة 19 مع مراعاة اختصاص هيئة التحكيم بالنزاع المادة 21 والبيانات المكتوبة الى بيان دعوى والدفاع التي يجب على الطرفين تقديمها المادة 22 وعبء اثبات الوقائع التي يستند إليه كل طرف المادة 24 وتبليغ هيئة التحكيم بمجريات المرافعة الشفوية للطرفين المادة 25 وكذا اتخاذ التدابير الوقائية المؤقتة وتعيين الخبراء ومراعاة تخلف أحد أطراف النزاع وإنهاء المرافعة والقانون الواجب التطبيق والتسوية الودية المنصوص عليها بأحكام المواد 26 و27و28و29و33و34 من الاتفاقية الاوروبية.[42]
الفرع الرابع: سلطات المحكمين في ظل القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي -اليونسترال لعام 1985–
كرس القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، هذه المبادئ الأساسية والجوهرية، بالتبعية في مجال إجراءات التحكيم، وعلى الهيئة التحكيمية، أخذها بعين الاعتبار حفاظا على سلامة الإجراءات التحكيمية، وكذا على نفاذ الاحكام التحكيمية في الدول المصدرة لها، والدول المضيافة.
ويظهر من خلال هذه الاحكام مدى أهمية هذه السلطات، التي أوجبتها الاحكام الاتية وهي: كأحكام المواد: 1و3و7و8و9و10و16و17و18و19و20و21و22و23و24و26و28و35 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، [43] على ان تراعي هيئة التحكيم نطاق تطبيق القانون من حيث المكان وبحسب اتفاق الطرفان المنصوص علية في المادة 1 ومراعاة الاخطارات الإجرائية قبل بدء إجراءات المادة 3 واحترام اتفاق التحكيم في النزاع المحدد لمادة 7 وكذا مراعاة القواعد الموضوعية المادة 8 واتخاذ التدابير المؤقتة وتعيين المحكمين المادة 9و10 وكذا مراعاة الاختصاص واتخاذ التدابير المؤقتة والمساواة بين طرفي النزاع، وضبط قواعد الإجراءات ومكان التحكيم وبدء الإجراءات واللغة وبيانات الدعوى والدفاع والإجراءات الشفوية والقواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، إلى الاعتراف بالاحكام التحكيمية وتنفيذها وهذا ما عبرت عنه احكام المواد من 16و17و18و19و20و21و22و23و24و26و28و35 من القانون النموذجي للتحكيم
المبحث الثاني: واجبات المحكمين بين مقتضيات التشريع التحكيمي والاتفاقيات الدولية.
كرست معظم التشريعات التحكيمية الوطنية والأجنبية والاتفاقيات الدولية، أهمية واجبات المحكمين المكرسة في مجال التحكيم، وأوجبتها على المحكمين قبل الشروع في الإجراءات التحكيمية وقبل إصدار احكامهم.
وفي نظر تشريعات التحكيم والاتفاقيات الدولية، هي بمثابة الضمانات الأساسية لعملية التحكيم. [44] دون حاجة الى التأكيد عليها من قبل الأطراف، لأن مخالفتها تنقص من قيمة وقدرة الاحكام التحكيمية، وممكن تعريضها للبطلان. [45]
والمحكم يلتزم باحترام هذه الضمانات أيا كان نوع التحكيم، أي مواد كان المحكم مفوضا بالصلح أم غير مفوض به، وسواء اتفق الأطراف على التزامه بمراعاة هذه الضمانات أم لم يتفقوا باعتبار أن هذه الضمانات تعد من المسائل الملازمة لفكرة العدالة ذاتها.[46]
وعليه فإن المحكم يجب أن يتوخى الحيطة والحذر، وأن يلتزم أثناء تأدية لمهمته التحكيمية بالقانون وبإرادة المحتكمين والقانون المطبق ومراعاة هذه المبادئ.[47]
وعلى ضوء ذلك سنتطرق إلى هذه الواجبات، في ظل التشريع التحكيمي والاتفاقيات الدولية في المطلبين التاليين:
المطلب الأول: واجبات المحكمين في ظل التشريعات التحكيمية
أوجبت مختلف التشريعات التحكيمية، جملة من الواجبات التي تقع على عاتق الهيئة التحكيمية، قبل وبعد مباشرة الخصومة التحكيمية، وقد أولى المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة في باب التحكيم أهمية بالغة لهذه الواجبات، كمبادئ أخلاقية واجبة على الهيئة أن تراعيها، وهذا ما نصت عليه أحكام المادة 1022 بقولها:” يجب على كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، وإلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل.” [48]
كون هذه الواجبات، تعتبر جزء من العمليات التحكيمية وبخلافها يتعرض الحكم التحكيمي إلى البطلان ومن جملة هذه الواجبات هي: احترام حقوق الدفاع، ومبدأ المساواة بين الخصوم، ومبدأ المواجهة بين أطراف النزاع وكذا اخترام القواعد المتعلقة بالنظام العام.[49]
وسوف نتعرض لهذه الواجبات بصورة موجزة، عبر الفروع الآتية:
الفرع الأول: احترام حقوق الدفاع.
هذا المبدأ كرسته معظم التشريعات التحكيمية، [50] وله أهمية في مجال التحكيم، إذ يجب احترام حقوق الدفاع، في إبداء ما يرونه مناسبا من الدفاع أمام هيئة التحكيم.
ولهم أن يقدموا من مستندات وأوراق، يستدل منها على ما يدعيه من حقوق تتعلق بالنزاع والاستماع إلى كل طلباتهم وما يعرضون من دفوع.[51]
وما على المحكمين، إلا مراعاة هذا المبدأ وإلا تكون هيئة التحكيم قد أهدرت مبدأ أساسيا من مبادئ التقاضي الأساسية، ألا وهو مبدأ حقوق الدفاع.
الفرع الثاني: احترام المساواة بين الخصوم
مبدأ احترام المساواة بين الخصوم، يندرج أيضا من المبادئ الإجرائية، قبل المبادئ الموضوعية، مما يجعل هيئة التحكيم تراعي هذا المبدأ، وتعطي لكل طرف فرصا متكافئة ومتساوية، بما فيها الموقف الكافي لتقديم ما يعلن عنه من مستندات وأوراق الدفاع، والدفوع في خلال آجال معقولة ومناسبة، مع الاستماع إلى كل طلبات الخصوم.[52]
وتعتبر هذه المساواة، من أهم المبادئ الإجرائية في الخصومة التحكيمية، وذلك بمنح الخصوم الوقت الكافي في تقديم كل ما يتعلق بالنزاع، مع شرح موضوع نزاعاتهم بالتساوي حتى تضمن هيئة التحكيم مبدأ تكافؤ الفرص بين طرفي خصومة التحكيم.[53]
الفرع الثالث: احترام المواجهة بين الخصوم
مبدأ المواجهة، مبدأ في إجراءات التقاضي وإجراءات التحكيم من المبادئ الأساسية والاجرائية، قبل غلق باب المرافعة والنظر في النزاع.
وعلى عينة التحكيم إبداء لهذا الجانب أهمية بالغة، لأنه يضفي حجية الأحكام وسلامتها، ولما لا نفاذها.[54]
ويتحقق مبدأ المواجهة، بتمكين كل طرف من شرح دعواه وعرض حججه وأدلته، وتمكين الخصم من معرفة الملاحظات والمستندات المقدمة ضده من خصمه، وذلك لتحقيق خصومة عادلة ومنصفة للأطراف، وبخلاف ذلك لن يتحقق العدل والانصاف، الذي يصبوا إليه طرفي الخصوم، وهيئة التحكيم والتحكيم من جهة.[55]
الفرع الرابع: احترام القواعد المتعلقة بالنظام العام
يرى الأستاذ حسني المصري [56] في أن القواعد التي توجب على المحكم احترامها من حقوق الدفاع والمساواة ومبدأ المواجهة تتعلق كلها بالنظام العام l’ordre public لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة، تتمثل أساسا في المساواة بين طرفي النزاع، وحسن سير المرفق والخصومة وتحقيق العدالة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أوجب المشرع في هذا المجال احترام مبادئ القواعد العامة المتعلقة بالنظام العام، التي لا تجيز التحكيم في بعض المنازعات، مثل منازعات الأحوال الشخصية والجنسية والافلاس والملكية الفكرية وغيرها.
المطلب الثاني: واجبات المحكمين في ظل الاتفاقيات الدولية
كرست معظم الاتفاقيات الدولية، إلى جانب التشريعات التحكيمية الوطنية والأجنبية واجبات المحكمين، وأهميتها ومدى فعاليتها في إجراءات التحكيم، بغض النظر عن الأهمية، تعتبر من المبادئ الأساسية والإلزامية كقواعد جوهرية وموضوعية في التحكيم، ونفاذ الأحكام التحكيمية سواء في البلد المصدر، أو حتى في البلدان المضيافة في تنفيذها.[57]
ولذا سنتطرق إلى هذه الواجبات عبر الفروع الآتية:
الفرع الأول: واجبات المحكمين في ظل اتفاقية نيويورك 1958
كرست اتفاقية نيويورك هذه الواجبات، وأعطتها أهمية بالغة، للاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في أقاليم الدول الأطراف التي يجب على الهيئة التحكيمية مراعاتها، في مراحل بدء الإجراءات التحكيمية، وإلا عرضت أحكامها بعدم النفاذ والبطلان.
وهذا ما عززته أحكام المادة (5) من الاتفاقية [58] وهكذا فإن الاتفاقية السالفة الذكر، أوجبت على الهيئة التحكيمية مراعاة هذه الواجبات حفاظا على نفاذ الأحكام، ومن جهة عدم تعرضها للبطلان. [59]
الفرع الثاني: واجبات المحكمين في ظل الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي 1961
تطرقت هذه الاتفاقية، على واجبات المحكمين، وذلك من خلال أحكام المادة التاسعة (9) منها على بطلان المحكم التحكيمي في حالات عديدة، منها إذا كانت الإجراءات التحكيمية غير سليمة، في عدم تبليغ أحد أطراف النزاع بالنزاع أو بداية الإجراءات، وإذا كان النزاع متعلقا بنزاع لم يشر إليه في الاتفاق التحكيمي، أو لم يجز إدخاله في أحكام الشرط التحكيمي، أو إذا كان تشكيل المحكمة التحكيمية، أو الأصول الإجرائية للتحكيم، لم تكن متطابقة مع اتفاق الفرقاء، أو في حال عدم حصول اتفاق على أحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية. [60]
الفرع الثالث: واجبات المحكمين في ظل قواعد التحكيم للقانون التجاري الدولي 1976.
كرست هذه الأخيرة في أحكام موادها 13و14 منها على وجوب احترام وضع المستندات بيد أطراف النزاع وكذا الاستماع الى أقوال الخصوم في مواجهة بعضهم البعض واستدعائهم الى جلسة الاستماع بصورة صحيحة، وإبداء أقوالهم المثبتة لحقيقة النزاع، بما فيها الاستماع للشهود وتبني الخبراء وتجعل الهيئة جميع المسائل المتعلقة في مواجهة الطرفين.[61]
الفرع الرابع: واجبات المحكمين في ظل القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي UNcTRAL 1985.
اما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو الأحدث والأكثر تطورا في مجال التحكيم، فقد خصص الفصل الخامس لسير إجراءات التحكيم على نحو عادل وفعال ضمنه المبتدئ الأساسية للعدالة [62] التي كرست جملة من الواجبات الواجبة على المحكمين اتباعها، قبل إصدار أحكامهم ونفاذها، مع معاملة أطراف النزاع معاملة على قدم المساواة وتهيئة فرصة كاملة ولكل طرف لعرض قضيته. [63]
وبالتالي ترى هذه الاتفاقية، فإن النصوص المتقدمة تكفل عدم وقوع مخالفات خطيرة للأسس الجوهرية اللازمة لتحقيق العدالة الإجرائية. [64]
وهكذا نكن بهذه الفروع عالجنا مدى أهمية ودور واجبات المحكمين، من خلال الاتفاقيات الدولية، التي عالجت هذه الواجبات وأعطتها أهمية بالغة وبدورها، وبدونها تتعرض الاحكام لعدم الحجية والنفاذ
.
نموذج بكيفية مراحل واجبات سلطات المحكمين
سلطات المحكمين وواجباتهم |
الواجبات |
المرحلة الأولى احترام حقوق الدفاع |
المرحلة الثانية المساواة بين الخصوم |
المرحلة الثالثة مبدأ المواجهة بين الخصوم |
المرحلة الرابعة احترام النظام العام |
اصدار الأحكام ونفاذها |
الخاتمة:
تعد سلطات المحكمين وواجباتهم، من أهم الالتزامات الأخلاقية والقانونية، وذلك قبل وبعد مباشرة العمليات التحكيمية، ولذا نجد معظم التشريعات التحكيمية العربية والأجنبية، كرست هذه المبادئ الأساسية وجعلتها المعيار الموضوعي والاجرائي، في عدالة منصفة ومحققة للمصالح العليا للقضاء التحكيمي.
وحذت الاتفاقيات الدولية، حذو التشريعات التحكيمية الوطنية والأجنبية، إذ بدون التزامات تقع على عاتق الهيئة التحكيمية، قد تتعثر الأحكام إلى البطلان وعدم النفاذ.[65]
ومنحت هذه السلطات للمحكمين، قبل النظر في الخصومة التحكيمية الفصل في الدفوع المثارة أمامها سواء بالاختصاص، أو عدم وجود اتفاق تحكيمي أو سقوطه أو بطلانه، أو مخالفته للنظام العام في الدولة المصدرة أو المضيافة له.
فأعطت التشريعات والاتفاقيات دورا بالغا للهيئة التحكيمية أن تقول كلمتها، في شأن ما يبدي أمامها من دفوع، ويكون من حق هيئة التحكيم الفصل فيه، قبل اصدار الأحكام، هذا من جهة ومن جهة أخرى وضعت التشريعات والاتفاقيات التحكيمية، جملة من الواجبات كالتزامات أخلاقية وقانونية، تقع على الهيئة التحكيمية، مراعاتها مباشرة بعد بدء الإجراءات التحكيمية، كاحترام حقوق الدفاع، ومبدأ المساواة على قدم وساق لأطراف الخصوم، في تقديم أوراق ومستندات النزاع، وإبداء دفوعهم المبدئية أمام الهيئة وتبادل المستندات بين الطرفين وهيئة التحكيم وكذا مبدأ المواجهة بين الطرفين.
ونظرا لأهمية هذه الدراسة، يفترض في المحكم، كالقاضي العدالة والنزاهة والحياد خدمة لمهامه واحتراما لطرفي التحكيم ولذلك قال تعالى:” فإن جاؤوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم” [66]
وعليه فإن المحكم يجب عليه، أن يتوخى الحيطة والحذر، وأن يلتزم أثناء تأدية لمهمته التحكيمية بالقانون، وبإرادة المحتكمين والقانون المطبق ومراعاة المبادئ الأساسية في خصومة التحكيم، ومراعاة القواعد الآمرة في الدولة التي سينفذ فيها حكم التحكيم، فإن التحكيم بخلاف ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم التحكيمي، فضلا عن تقرير المسؤولية المدنية للمحكم تجاه أحد أطراف التحكيم الذي لحقته الأضرار.[67]
وبالتالي مجال هذه السلطات والواجبات واجبة التفعيل في إجراءات القضاء، وبلغة خاصة في إجراءات الخصومة التحكيمية، لسلامة الأحكام وسلامة النفاذ وسلامة نزاهة المحكمين وأحكامهم.
وبهذه الصورة تكون هذه الدراسة، قد سلطت الأضواء على أهم مثل هذه الدراسات، مما ملجأ إلى بيان ما هي النتائج والتوصيات المستخلصة منها.
أولا: النتائج المستخلصة من الدراسة:
1/ سلطات المحكمين وواجباتهم، هي المعيار الأساسي لمراحل الإجراءات التحكيمية.
2/ سلطات المحكمين وواجباتهم، تهدف الى عدالة منصفة وسلامة الإجراءات.
3/ سلطات المحكمين وواجباتهم، يعطي للأحكام التحكيمية حجية الشيء المقضي فيه إجرائيا وقانونيا.
4/ تهدف سلطات المحكمين وواجباتهم إلى نفاذ الاحكام التحكيمية في الدولة المصدرة والدول المضيافة.
5/ سلطات المحكمين وواجباتهم، تشكل المبادئ الأخلاقية والقانونية للإجراء قبل الفصل فيه.
ثانيا: التوصيات المستخلصة من الدراسة
1/ يجب على الهيئة التحكيمية، تسهيل إجراءات الخصومة لنفاذ الحكم التحكيمي.
2/ مراعاة مراحل الإجراءات التحكيمية من احترام حقوق الدفاع وحقوق الأطراف، هي سمات الاحكام العادلة.
3/ الإجراءات التحكيمية، تقتضي تحقيق الإجراءات والقواعد الإجرائية والموضوعية لسلامة الاحكام وتحقيق مصلحة الأطراف.
4/ واجبات المحكمين، تشكل جوهر سلامة الخصومة التحكيمية وتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وفقا للقانون.
5/ واجبات المحكمين، معيار مكرس بالاتفاقيات الدولية، تهدف الى الاعتراف والنفاذ دون البطلان.
انتهت المداخلة بعون الله وبركاته
في 13 ربيع الأول 1446
الموافق لـ 17 سبتمبر 2024
الدكتور بن صر عبد السلام
والاستاذة بن صر حورية.
قائمة المراجع
أولا: القرآن والأحاديث
ثانيا: المراجع العربية
- أحمد فتحي سرور:/ الشرعية والإجراءات الجنائية -دار النهضة العربية- الطبعة 1977
- أحمد مليجي: قواعد التحكيم في القانون 1996
- طلعت دويدار:/ ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم دار الجامعة الجديدة الطبعة 209
- خيري عبد الفتاح السيد البتانوني: مفهوم المحكم في التحكيم التجاري الدولي -دار النهضة العربية مصر 2013
- عاطف محمد الفقي: التحكيم التجاري متعدد الأطراف – دار النهضة العربية القاهرة- مصر الطبعة 212، 2012
- حسني المصري: التحكيم التجاري الدولي -دراسة مقارنة- دار الكتب القانونية – مصر 2006
- سامية راشد: التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة
- مهند أحمد الصانوري 2005: دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي -دار الثقافة عمان الأردن
- محمد علي سكيكر (2007): تشريعات التحكيم في مصر والدول العربية دار الجامعة الجديدة -مصر
ثالثا: المراجع الأجنبية
- boisséson (M) et juglant (M) (1983) le droit français de jurictionaires joly : paris
- G. cournet j foyer procedeur civil, 3 éme P.U.F Paris 1996
رابعا: المقالات:
- أحمد ضاعن السمدان: القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي، بحث مقدم في مجلة الحقوق العدد الأول والثاني لسنة (17) مارس و يونيو 1993
- عزمي عبد الفتاح (1991) قواعد الاختصاص والاجراءات في أحكام المنازعات المدنية البسيطة -الندوة المشتركة المصرية- الفرنسية – حول تسوية المنازعات المدنية البسيطة باستخدام الحلول التشريعية والتقنيات الحديثة القاهرة أيام 18-20/12/1989 بند 4
- عبد الحميد الأحدب: مسؤولية المحكم مجلة التحكيم العربي يناير 2000 العدد (2)
- فاروق ملش (1990): دور القضاء المصري في شأن التحكيم وفقا لقانون التحكيم، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون التجاري الدولي بالقاهرة أيام 25 و27 مارس 1990.
خامسا: رسائل الماجستير والدكتوراه
- هدى عبد الرحمان: دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطته -رسالة دكتوراه- حقوق القاهرة 1996
سادسا: النصوص القانونية
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09.
- قانون التحكيم الجزائري 2008
- قانون التحكيم السوداني 1974
- قانون التحكيم العراقي 1961
- قانون التحكيم الفرنسي 1980
- القانون النموذجي اليونسترال 1985
- قانون التحكيم السويسري 1987
- قانون التحكيم المصري 1994
- قانون التحكيم الأردني 1953
- قانون التحكيم الكويتي 1980
- قانون التحكيم الإنجليزي 1966
- قانون التحكيم العماني 1997
- قانون التحكيم البحريني 1971
- قانون التحكيم الليبي 1954
- قانون التحكيم 1953
- قانون التحكيم التونسي 1959
- قانون التحكيم المغربي 1974
- قانون التحكيم اليمني 1981
- قانون التحكيم السعودي 1403 هـ
سابعا: قرارات المحكمة العليا
- نقض مدني 17/06/2001
- نقض مدني 23/02/2010
- نقض مدني 27/12/2011
- Cassation commerciale du 03 juillet 1951 dallouz 1951. 701 cas.com 04 novembre 1959 gaz.pal 1960.1.191. Paris 03 juillet 1979. G.C.p 1980.2.13389, not couches.
سادسا: الاتفاقيات
- اتفاقية نيويورك 1958
- اتفاقية جامعة الدو العربية 1952
- الاتفاقية الأوروبية 1961
سابعا: المؤتمرات
– بروتوكول جنيف 1923
– معاهدة جنيف الأوروبية 1961
– معاهدة واشنطن 1965
– مذكرة الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة
[1] [1] عاطف محمد الفقي: (2012): التحكيم التجاري متعدد الأطراف – دار النهضة العربية القاهرة- مصر الطبعة 212 – ص 197.
[2] أحمد فتحي سرور:/ الشرعية والإجراءات الجنائية -دار النهضة العربية- الطبعة 1977- ص187 وما بعدها.
طلعت دويدار:/ ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم دار الجامعة الجديدة الطبعة 209 ص 136.
[3] فاروق ملش:/ دور القضاء المصري بشان التحكيم وفقا لقانون التحكيم -بحث مقدم الى مؤتمر القانون التجاري الدولي القاهرة من 25 إلى 27 مارس 1995 ص2 وما بعدها.
[4] الآية 65 من سورة النساء مدنية وآياتها 176.
[5] الآية 85 من سورة النساء مدنية آياتها 176.
[6] خيري عبد الفتاح السيد البتانوني: (2013) مفهوم المحكم في التحكيم التجاري الدولي -دار النهضة العربية مصر ص06 وما بعدها-
G. cournet j foyer procedeur civil, 3 éme P.U.F Paris 1996 P 91.
[7] خيري عبد الفتاح السيد البتانوني: مفهوم الحكم في التحكيم التجاري الدولي -المرجع السابق- ص7و6.
[8] عزمي عبد الفتاح (1991) قواعد الاختصاص والاجراءات في أحكام المنازعات المدنية البسيطة -الندوة المشتركة المصرية- الفرنسية – حول تسوية المنازعات المدنية البسيطة باستخدام الحلول التشريعية والتقنيات الحديثة القاهرة أيام 18-20/12/1989 بند 4 ص32.
[9] انظر أحكام المادة (5) من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها الصادرة بتاريخ: 10/06/1958 والتي دخلت حيز التنفيذ في 08/07/1959.
مهند أحمد الصانوري (2005) دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص -دار الثقافة عمان ص192.
[10] انظر أحكام المادة (5) من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ الاحكام التحكيمية والأجنبية المرجع السابق.
[11] أنظر أحكام المواد: 605 و606 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 الصادر في 25/02/2008.
– أنظر أحكام المادة (5) من اتفاقية نيويورك المرجع السابق
– أنظر أحكام المادة (3) من بروتوكول جنيف لعام 1923
– أنظر أحكام المادة (1) من اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952
– أنظر أحكام المادة (9/1) من الاتفاقية الأوروبية لعام 1961.
[12] أنظر أحكام المادة: 1044 و1045 و1046: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في: 28/02/2008 في باب التحكيم الفصل الأول.
– أنظر أحكام المادة: 145 فقرة 1 من التحكيم السوداني لعام 1974.
– أنظر أحكام المادة:264 و265 من التحكيم العراقي رقم 83 لعام 1961.
– أنظر أحكام المادة: 1460 من التحكيم الفرنسي الصادر بمرسوم: 14/05/1980
[13] أنظر أحكام المادة (3) من معاهدة جنيف الأوروبية لعام 1961.
[14] أنظر أحكام المادة 41 فقرة 1 من معاهدة واشنطن لعام 1965.
[15] أنظر أحكام المادة 16 فقرة 1 من القانون النموذجي اليونيسترال للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985.
[16] أنظر أحكام المادة (5) فقرة ج و هـ من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية المرجع السابق.
[17] أنظر أحكام المادة (6) فقرة (د) من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المعقودة في جنيف في 21 نيسان 1961.
[18] أنظر أحكام المواد: 1044 و 1045 و1046و1047و 1048 و1019و1023و1043 من قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في باب التحكيم الفرع الثاني في الخصومة التحكيمية,
– انظر أحكام المادة: 1460 و1461 و1471 من القانون الفرنسي المرجع السابق,
-انظر أحكام المادة: 182و183و184و185 و186و187 من القانون السوسري الصادر في 18/12/1987.
[19] انظر أحكام المادة 5 فقرة أ وب ود من اتفاقية نيويورك المرجع السابق.
– انظر أحكام المادة: 4و5و9 من الاتفاقية الأوروبية المرجع السابق.
– انظر أحكام المادة /10و 21 من قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي المرجع السابق.
– احكام المادة /16و17و18و19 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي -المرجع السابق.
[20] حسني المصري (2006): التحكيم التجاري الدولي -دراسة مقارنة- دار الكتب القانونية – مصر- ص 232
– boisséson (M) et juglant (M) (1983) le droit français de jurictionaires joly : paris p.5
– فاروق ملش (1990): دور القضاء المصري في شأن التحكيم وفقا لقانون التحكيم، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون التجاري الدولي بالقاهرة أيام 25 و27 مارس 1990 ص 02 المرجع حسني المصري المرجع السابق ص232.
– أنظر أحكام المادة: 1044 و1045 و1046 من التحكيم الجزائري المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 264 و265 من التحكيم العراقي المرجع السابق u
– أنظر أحكام المادة: 22 من التحكيم المصري المرجع السابق
[21] أنظر أحكام المادة 600 و605 و606 من قانون رقم: 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 25/02/2008 في باب تنفيذ الأحكام الأجنبية.
– أنظر أحكام المادة (5) من اتفاقية نيويورك المرجع السابق
[22] نقض مدني في: 17/06/2001 طعن رقم 291 لعام 2001 مجلة التحكيم العربي العدد (5) ص 198 لعام 2001.
– نقض مدني في: 23/02/2010 طعن رقم 196 مجلة التحكيم العربي العدد (5) 198 لعام 2001.
– أحكام المادة: 1466 من التحكيم الفرنسي المرجع السابق
[23] أنظر أحكام المادة: 1046 و1048 و1049 من قانون رقم 08-09 المرجع السابق.
– خيري عبد الفتاح السيد البتانوني: مفهوم المحكم في التحكيم التجاري الدولي المرجع السابق ص 208
– أنظر أحكام المادة: 24 من التحكيم المصري المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 40 من التحكيم الأردني المرجع السابق.
[24] Cassation commerciale du 03 juillet 1951 dallouz 1951. 701 cas.com 04 novembre 1959 gaz.pal 1960.1.191. Paris 03 juillet 1979. G.C.p 1980.2.13389, not couches.
– أنظر أحكام المادة: 173 فقرة 1 مرافعات كويتي.
– أنظر أحكام المادة: 39 تحكيم انجليزي.
– أنظر أحكام المادة: 24 تحكيم عماني.
– أنظر أحكام المادة: 17 تحكيم بحريني.
[25]أنظر أحكام المادة: 1009 و1019 و1020 و1022 و1043 و1046 و1048و1050 من قانون رقم 08-09 المرجع السابق.
[26] قانون المرافعات الفرنسي الجديد الصادر بمرسوم 14/05/1980الكتاب الرابع الباب الأول: العقود التحكيمية
[27] أنظر أحكام المادة (9) من قانون التحكيم المصري المرجع السابق.
ونصت المادة 1009 مرافعات فرنسي على هذا المبدأ:
[28] Les parties et les arbitres suivront dans la procédure, les délais et les formes étabilis pour les tribunaux, si les parties n’en ont autrement convenues.
[29] أنظر أحكام المادة: 1007، 1019، 1043، 1046 و1050 من قانون رقم 08-09 المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 182 فقرة 1 من قانون المرافعات الكويتي المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 25 من التحكيم المصري المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 1460 من التحكيم الفرنسي المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 754 من التحكيم الليبي لعام 1954.
– أنظر أحكام المادة: 04 من التحكيم الأردني رقم 18 لسنة 1953.
– أنظر أحكام المادة: 265 و266 و267 من التحكيم العراقي رقم 83 لعام 1973.
[30] أنظر أحكام المادة: 1007، 1019، 1020، 1023،1043 و1050 من قانون رقم 08-09 المرجع السابق.
[31] حسني المصري: التحكيم التجاري الدولي المرجع السابق ص 242.
[32] انظر احكام المواد: 1019و1040و1043و1050 من قانون رقم 08-09 المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 754و756 من التحكيم الليبي المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 265 من التحكيم التونسي المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 523 من التحكيم السوري رقم 84 لعام 1953.
– انظر احكام المادة 252 265 و266 و267 من التحكيم العراقي المرجع السابق.
[33] انظر أحكام المادة 1023 و1043 و1047 و1050 من قانون رقم 08-09 المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 182/1 مرافعات كويتي المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 25 من التحكيم المصري.
– انظر احكام المادة 1460 من التحكيم الفرنسي المرجع السابق.
[34] انظر احكام المادة 1474 من التحكيم الفرنسي المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 1019 و1040 و1043 و1050 من قانون 08-09 المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 145 فقرة 1 من التحكيم السوداني رقم 66 1974.
– انظر احكام المادة 754 و756 من التحكيم الليبي لعام 1954.
– انظر احكام المادة 264 و276 من التحكيم التونسي رقم 130 في 5/10/1959 .
– انظر احكام المادة 5 و4 من التحكيم الأردني رقم 18 لعام 1953.
– انظر احكام المادة 523 و 524 من التحكيم السوري رقم 84 لعام 1953.
– انظر احكام المادة 256 و266 و267 من التحكيم العراقي رقم 83 لعام 1969.
[35] حسني المصري: التحكيم التجاري الدولي المرجع السابق ص245.
– أحمد ضاعن السمدان : القانون الواجب التطبيق التحكيم التجاري الدولي، بحث مقدم في مجلة الحقوق العدد الأول والثاني لسنة (17) مارس و يونيو 1993 ص195 وما بعدها.
[36] انظر احكام المادة 1043 و1050 من قانون رقم 08-09 المرجع السابق.
[37] انظر احكام المادة /5/3 من الاتفاقية الأوروبية المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 16/1 من القانون النموذجي المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 21/1 من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة uncitral المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 8 فقرة 1-2-3 من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس.
[38] انظر احكام المادة (5) من اتفاقية نيويورك المرجع السابق,
– حسني المصري: التحكيم التجاري الدولي المرجع السابق ص245.
[39] انظر احكام المادة (5) فقرة 1-2 من اتفاقية نيويرك المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 605و606 من قانون رقم 08-09 في باب التحكيم الجزائري -المرجع السابق-
[40] انظر احكام المادة 1و4 و5و6و7و8 من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المرجع السابق.
– انظر احكام المادة 605و606 من قانون رقم 08-09 في باب التحكيم الجزائري المرجع السابق.
[41] انظر احكام المادة 7/8 من الاتفاقية الأوروبية المرجع السابق.
– انظر في تلك أحكام المواد 277 و 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 في باب تعليل وتسبيب الاحكام قبل النطق بها المرجع السابق.
[42] انظر احكام المواد: 1و2 و3و5و14 و15 و 16 و17 و 19 و21و22 و24 و25و26و27 و28و29و33و34 من الاتفاقية الأوروبية المرجع السابق.
[43] انظر احكام المواد: 1و 3و7و8و9و10و16و17و18و19و20و21و22و23و24و26و28و35 من القانون النمودجي للتحكيم المرجع السابق.
[44] أنظر احكام المادة :1056 فقرة : 1 الى 6 من قانون رقم 08-09 في باب التحكيم المرجع السابق.
– خيري عبد الفتاح السيد البتانوني: مفهوم المحكم في التحكيم التجاري الدولي المرجع السابق ص163.
– حسني المصري: التحكيم التجاري الدولي المرجع السابق ص259.
– انظر احكام المادة 1460 من التحكيم الفرنسي المرجع السابق.
[45] مهند أحمد الصانوري 2005: دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي -دار الثقافة عمان الأردن ص192.
[46] عبد الحميد الأحدب: مسؤولية المحكم مجلة التحكيم العربي يناير 2000 العدد (2) ص 30.
– عزمي عبد الفتاح: (1990) قانون التحكيم الكويتي الطبعة 1 مطبوعات جامعة الكويت ص 262.
[47] خيري عبد الفتاح السيد النبتانوني: مفهوم المحكم في التحكيم التجاري الدولي المرجع السابق ص 164.
[48] أنظر أحكام المادة (1022) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 756 و769 فقرة 7 من التحكيم الليبي المرجع السابق.
أنظر أحكام المادة: 273 و275 و281 فقرة 5 من التحكيم التونسي.
– أنظر أحكام المادة: 314 و315 و318 من التحكيم المغربي في: 18/09/1974.
– أنظر حكام المادة: 17 و18 من التحكيم السعودي رقم 46 بتاريخ: 12/07/1403هـ.
– أنظر أحكام المادة: 5 و25 من التحكيم اليمني رقم 33 لعام 1981.
– أنظر أحكام المادة: 9/1 و2و3 والمادة 13 /1 و2 و3 من التحكيم الأردني المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 265 و266 و267 من التحكيم العراقي المرجع السابق.
[49] أنظر أحكام المادة: 1006 و1014 و1044 و1056 فقرة 6 من التحكيم الجزائري قانون رقم 08-09 المرجع السابق.
[50] أنظر أحكام المادة: 1022 من قانون رقم 08-09 المرجع السابق.
[51] محمد علي سكيكر (2007): تشريعات التحكيم في مصر والدول العربية دار الجامعة الجديدة -مصر ص 108.
[52] أنظر أحكام المادة (1022) من التحكيم الجزائري رقم 08-09 المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة (31) من التحكيم المصري المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة 27 من التحكيم السعودي المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 25 من التحكيم الأردني المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 13/1 من التحكيم التونسي المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 25 من التحكيم السوري المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 265 و266 و267 من التحكيم العراقي المرجع السابق.
[53] أحمد مليجي 1996: قواعد التحكيم في القانون الكويتي المرجع السابق ص 147.
– خيري عبد الفتاح السيد البتانوني: مفهوم المحكم في التحكيم التجاري الدولي ص 181 المرجع السابق.
– نقض مدني: 27/12/2011 طعن رقم 15091 لسنة 80 ق.
[54] أنظر أحكام المادة: 1022 ,1050 من قانون رقم 08-09 المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 33 من التحكيم المصري المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 31 من التحكيم السعودي المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 28 و29/ 1 من التحكيم السوري المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 29 و30 و31 و32 من التحكيم الأردني المرجع السابق.
[55] أنظر أحكام المادة: 5/2 من اتفاقية نيويورك المرجع السابق.
[56] حسني المصري: التحكيم التجاري الدولي المرجع السابق ص 263.
– أنظر أحكام المادة: 1484 مرافعات فرنسي جديد المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 1006 من التحكيم الجزائري المرجع السابق.
[57] أنظر أحكام المادة: 1056 من التحكيم الجزائري رقم 08-09 المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: 1460 من التحكيم الفرنسي المرجع السابق.
[58] أنظر أحكام المادة: (5) من اتفاقية نيويورك المرجع السابق
– حسني المصري: التحكيم التجاري الدولي المرجع السابق ص 268
[59] سامية راشد: التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة ص 54 وما بعدها.
[60] انظر أحكام المادة: 9 من الاتفاقية الأوروبية المرجع السابق.
– انظر أحكام المادة 4 التي تنص على ما يلي: “حركة الفرقاء في الاتفاقية التحكيمية ونزاعاتهم تخضع الى مؤسسة تحكيمية دائمة ونزاعاتهم تخضع مؤسسة تحكيمية دائمة ونزاعاتهم خاصة خاضعة لإجراءات تحكيمية خاصة، وتحديد القواعد الإجرائية التي يقتضي اتباعها من قبل الحكام”.
[61] انظر احكام المادة: 13و14 و24/2 و25/1و2و27 من قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة التحكيم للأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي -المرجع السابق.
[62] انظر أحكام المواد: 2و3و7و8و9و10و11و16و17و18و19و20و21و23و24و25و26و27و28و29و31و32 من التحكيم النموذجي المرجع السابق.
[63] The partes shall be treated with equality and each party shall le giren a fall opportunity of presenting his case.
[64] حسني المصري: التحكيم التجاري الدولي المرجع السابق ص267.
– انظر مذكرة الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ص12 ومن هذه المخالفات التي تجيز طلب الحكم بأبطال حكم التحكيم وفقا للمادة 9/1 من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي 1961 عددم إعلان طالب البطلان بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم او عدم تمكنه من إبداء دفاعة لسبب خارج عن إرادته.
[65] أنظر أحكام المادة: 1056 من قانون التحكم الجزائري رقم 08-09 المرجع السابق.
– أنظر أحكام المادة: (5) من اتفاقية نيويورك المرجع السابق.
[66] الآية 43 من سورة المائدة.
– قال رسول الله صل الله عليه وسلم:” من حكم بين اثنين تراضيا به، فلم يعدل بينهما فهو ملعون”
[67] هدى عبد الرحمان: دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطته -رسالة دكتوراه- حقوق القاهرة 1996 ص 92 و95.
لا تعليق